59

Kılıç Çekilmiş Rasul'ü Sövenlere

السيف المسلول على من سب الرسول

Araştırmacı

إياد أحمد الغوج

Yayıncı

دار الفتح عمان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الأردن

Türler

قال القابسي: إذا أقر بالسب وتاب وأظهر التوبة قتل بالسب، إذ هو حده. وقال ابن أبي زيد مثله.
وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتوبته تنفعه.
وقال ابن سحنون فيمن شتم النبي ﷺ من الموحدين ثم تاب: لم تزل توبته عنه القتل.
وكذلك اختلف في الزنديق إذا جاء تائبًا، فحكى ابن القصار قولين، قال: من شيوخنا من قال: أقتله بإقراره، ومنهم من قال: أقبل توبته، بخلاف من أسرته البينة.
قال القاضي عياض: وهذا قول أصبغ، ومسألة ساب النبي ﷺ أقوى لا يصور فيها الخلاف على الأصل المتقدم، لأنه حق متعلق للنبي ﷺ ولأمته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الآدميين. والزنديق إذا تاب بعد القدرة عليه فعند مالك والليث وإسحاق وأحمد لا تقبل توبته، وعند الشافعي تقبل، واختلف فيه عن أبي حنيفة وأبي يوسف، وحكى ابن المنذر عن علي: يستتاب، وقال ابن سحنون: لم يزل القتل عن المسلم

1 / 162