143

Kılıç Çekilmiş Rasul'ü Sövenlere

السيف المسلول على من سب الرسول

Araştırmacı

إياد أحمد الغوج

Yayıncı

دار الفتح عمان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Yayın Yeri

الأردن

Türler

بالإضرار بالمسلمين شرط تركه في عقد الذمة، فوجب أن يكون فعله نقضًا للعهد أصله قتال المسلمين. وأيضًا فإن عقوبة هذه الأجرام تستوفى منهم إذا لم تكن مشروطة في عقد الذمة، فوجب أن يكون لها تأثير، ولا تأثير إلا ما قلنا من نقض العهد. (٤) وضرب فيه تنقص من الدين، وهو ذكر الله وذكر رسوله وذكر كتابه ودينه بما لا ينبغي، فهذه أربعة أشياء اختلف أصحابنا فيها، فذهب أكثرهم إلى أنها بمنزلة الأشياء السبعة، إن لم تكن مشروطة لا تكون نقضًا للعهد، وإن كانت مشروطة ففيها وجهان، ومن أصحابنا من قال - وهو أبو إسحاق - يجب شرطها في عقد الذمة، وترك شرطها يفسد العقد. وكان أبو بكر الفارسي يقول: "من شتم محمدًا ﷺ قتل حدًا كما أمر رسول الله ﷺ بقتل ابن خطل والقينتين/ ولم ينفذ لهما أمانًا"، وادعى أنه إجماع، وهذا ليس بصحيح، لأن الله تعالى قال: (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (٢٩» [التوبة: ٢٩].

1 / 248