Oruç Kitabı
كتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Oruç Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
- كمطلق الأيام - إلا أن الشهيد - في البيان - ألحق المندوب بالخصوص بالصوم المعين في عدم افتقاره إلى التعيين (1)، وحكى في الروضة - عن بعض تحقيقاته إلحاق مطلق المندوب، واستحسنه (2)، ونفى البأس عن جميع ذلك في المدارك (3) والرياض (4).
ولعل وجهه: أن قصد مطلق الصوم في الغد يرجع إلى الموظف فيه بأصل الشرع، فكما أن صوم شهر رمضان حقيقة مغايرة لغيرها من أنواع الصيام فكذلك صوم أول رجب - مثلا - حقيقة مغايرة لصوم القضاء عن يوم آخر أو صوم النذر أو نحو ذلك، فيكون صوم المندوب بمنزلة صلاة النوافل غير ذوات الأسباب، لا تحتاج إلى قصد ما عدا جنس الصوم، إذ ليس له مقوى سوى وقوعه في الغد، نعم لو أراد إيقاع حقيقة أخرى فيه - كالقضاء أو الكفارة أو النذر - لزم التعيين.
اشتراط ايقاع النية ليلا " ويجب " في النية - وجوبا شرطيا - " إيقاعها ليلا " ولا يجوز تأخيرها عنه لئلا يقع جزء من الكف في النهار خاليا عن حكم النية ولقوله: " لا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل " (5) ولا فرق بين أن يقع " في أوله أو آخره " لعموم الرواية وعدمت تيسر إيقاعها في الآخر الحقيقي، ليتحقق المقارنة لأول جزء من النهار، وجميع ما تقدم على الآخر في مرتبة واحدة.
Sayfa 103
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin