Oruç Kitabı
كتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Oruç Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
أجودهما: الثاني، لما عرفت في نية الصلاة (1) من أن تعيين الوجه إنما يحتاج إليه إذا توقف تعيين الفعل عليه، بأن يكون الفعل (2) مشتركا بين واجب ومندوب لم يعلم اتحادهما في الحقيقة، فإذا تعين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه على وجه التوصيف أو التعليل أو كلاهما (3).
التعيين في الصوم المعين وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أفراد الصوم المعين بالنذر وشبهه، كما عن السيد (4) والحلي (5) والمصنف - هنا - (6) وفي المنتهى (7) والشهيدين في البيان (8) والروضة (9)، أم لا - كما عن الشيخ (10) وجماعة (11) وفي المسالك أنه المشهور (12) (بناء على ما ذكروه في بحث النية) (13)؟ قولان:
من تعينه - ولو بالعارض - فصار كصوم شهر رمضان.
ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره، فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر المؤداة، في أنه لا يغني (14) الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء (15)
Sayfa 98
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin