Oruç Kitabı
كتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Oruç Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
فالاكراه على الأكل: إكراه - في الحقيقة - على الافطار، كما أن الاكراه على التكلم في الصلاة أو الحدث فيها أو الاستدبار: إكراه على إبطالها.
ويؤيد ما ذكرنا: ما ورد من الأخبار في إطلاق الافطار على أكل الإمام عليه السلام تقية من أبي العباس، وقال: " لئن (1) أفطر يوما من شهر رمضان، أحب إلي من أن يضرب عنقي " (2)، وقوله عليه السلام: " إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي " (3).
فالأقوى - إذا - (4) الافساد، بل وجوب القضاء، لعموم الصحيحة: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا فحسن (5) وإن قضاه متفرقا فحسن " (6)، فإنه يدل على وجوب أصل القضاء والتخيير في كيفيته على كل من أفطر لعذر، مضافا إلى ثبوت الاجماع المركب كما ادعاه في الرياض (7) -.
سائر الأعذار المسوغة للافطار ثم إن جميع الأعذار الشرعية - المسوغة لبعض المفطرات - حكمها كالاكراه في الافساد ووجوب القضاء، وأما وجوب الاقتصار (8) على مقدار الضرورة بعد الحكم بالافساد (9) فلعله للاتفاق على أن مع إفساد الصوم - سواء كان مع الإذن فيه أو المنع عنه - لا يجوز معه التناول إلا إذا أذن الشارع في أصل الافطار لا في خصوص ارتكاب ذلك الشئ.
Sayfa 86
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin