Oruç Kitabı
كتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
وإن كان عن فعليته، فهو من الغيوب التي لا تعلم إلا في الآخرة.
فالظاهر أن السؤال عن القضاء والكفارة أو أحدهما.
وإن كان مقصرا - بأن كان ثبوت الجهل له باختياره - فالظاهر وجوب القضاء عليه، لعموم أدلة وجوبه على من تناول المفطرات، السالمة عن حكومة القاعدة والموثقة (1) عليها، لأن هذا الجهل ليس مما غلب الله ولأن ظاهر الموثقة نفي العقاب واستحقاقه أيضا.
وإن لم يكن السؤال عن العقاب فلا بد إما من إخراج المقصر، وإما من تقييد الرواية بما إذا قصر في إزالة الجهل، وإنه يثبت عليه شئ، وهو العقاب.
ودعوى غلبة التقصير في الجهال ممنوعة، ولو سلمت ففي غير المعتقد للخلاف، سيما في مسألة الوقاع في الصوم التي لا يجهلها إلا القاصرون، وإلا فمن له علم اجمالي بوجود مفطرات في الصوم - كالأكل والشرب - يعلم الوقاع غالبا.
وأما وجوب الكفارة: فلا يبعد - أيضا - لاطلاقات وجوبها على من أفطر وإن قيد في بعضها بالتعمد إلا أن بعضها مطلقة، إلا أن يدعى انصراف الافطار إلى صورة التعمد والقصد - كما هو الظاهر في كل فعل اختياري - لكنه لو سلم ففي الأخبار (2) المشتملة على لفظ الافطار.
وأما ما علق الكفارة فيه على نفس الفعل كأخبار الاستمناء وأخبار الوقاع، مثل قوله عليه السلام - في المستمني -: " فعليه مثل ما على الذي يجامع " (3) وقوله: " إن كان نكح حلالا " (4) وما ورد في المعتكف من أنه " إن وطأها
Sayfa 83