Oruç Kitabı
كتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Oruç Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
ونحو ذلك (1).
فالأحسن في الجواب: تسليم عدم تحقق الصوم في حال ارتكاب المفطر، إلا أن الدليل قام على نفي البأس عنه.
نعم يمكن أن يقال: إن الصوم عبارة عن نية الامساك في الليل ثم الامساك في حال الالتفات إلى تلك النية بجعل النية داخلة. وفيه ما لا يخفى (2).
حكم الجاهل المقصر وأما الجاهل فإن كان (مقصرا فعليه القضاء بل الكفارة، لعموم أدلتها، ولا اختصاص لها بمتعمد الافطار حتى يمنع صدقه عليه.
حكم الجاهل القاصر وإن كان) (3) قاصرا فالظاهر عدم القضاء والكفارة، لعموم القاعدة المتقدمة، وخصوص ما ورد في من أتى امرأته (4) وهو صائم ولا يرى إلا أنه له حلال، قال: " ليس عليه شئ " (5). نعم، يعارضها إطلاقات وجوب القضاء - بل الكفارة - على من تناول المفطرات، الشامل للعالم والجاهل بقسميه.
لكن الانصاف: أن القاعدة والرواية حاكمان (6) على تلك العمومات، وإلا لم يبق لهما مورد، إذ لا تنفيان حكما إلا وعليه دليل يقتضي وجوده لولاهما.
والظاهر أن المراد بالشئ المنفي هو غير العقاب، لأن السؤال عن العقاب إن كان عن استحقاقه فهو بالنسبة إلى من اعتقد حلية محرم ليس أمرا توقيفيا، بل مستفاد من حكم العقل (7) بعدمه - إذا كان قاصرا في الاعتقاد -.
Sayfa 82
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin