146

Oruç Kitabı

كتاب الصوم ، الأول

Araştırmacı

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

محرم 1413

والمروي عن (1) قرب الإسناد " عن الرجل هل يصلح له (أن) (2) يقبل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان؟ قال: لا " (3).

ومثله آخر (4) أو مع عدم الأمن من سبق المني كما في رواية زرارة، عن أبي جعفر " أنه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف عليه، فليتنزه عن ذلك، إلا أن يثق ألا (5) يسبقه منيه " (6).

وقريب منه رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن الرجل يمس من المرأة شيئا، أيفسد ذل صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني " (7).

ورواية منصور بن حازم " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ قال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لأنه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين.. الحديث " (8).

والمراد - والله أعلم - أنه لا يؤمن على سبق المني، بقرينة قوله عليه السلام:

" القبلة إحدى الشهوتين " أي: إحدى الموجبتين لسبق المني، والأخرى: المجامعة.

كراهة الاكتحال " والاكتحال " خصوصا " بما فيه صبر أو مسك ".

Sayfa 163