Oruç Kitabı
كتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Oruç Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
هذا اللفظ - فلا يبعد أن يكون كذلك - أيضا - لرواية سماعة المتقدمة (1) معتضدة بالعمومات الدالة على وجوب القضاء عند حصول أحد الأسباب.
لكن العمل بالرواية مشكل، لا (2) لما زعم من احتمال إرادة وجوب الاتمام من قوله: " فعليه صيام ذلك اليوم " و " إن أكل بعد ظهور بقاء النهار فعليه القضاء " (3) واستشهد عليه (4) بقوله: " لأنه أكل متعمدا " لأنه في غاية البعد من مدلول اللفظ بل الظاهر - كما فهمه الجماعة - هو وجوب القضاء، ولا ينافيه التعليل بقوله: " لأنه أكل متعمدا " لصدق تعمد الأكل مع (5) ظهور الخطأ.
نعم، لا يصدق الافطار متعمدا، وإن لم يبعد صدقه أيضا إذا قلنا بعدم جواز التعويل على الظن ووجوب ترتيب آثار بقاء النهار بحكم الاستصحاب.
ولا لما زعم من معارضتها بما هو أخص منها - وهي الأخبار الدالة على عدم وجوب القضاء مع الظن بدخول الليل - (6) حيث إن هذه الرواية تعم صورة الظن وغيرها، لأن قوله في السؤال - " فرأوا أنه الليل " صريح في أن المراد:
الاعتقاد الراجح بدخول الليل. بل (7) لخلو الرواية (8) عن الجابر، ولا دليل على وجوب العمل بها حينئذ على مذهبنا.
Sayfa 138
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin