Oruç Kitabı
كتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Oruç Kitabı
Murtaza Ensari d. 1281 AHكتاب الصوم ، الأول
Araştırmacı
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
محرم 1413
Türler
صوم اليوم الذي هو من أيام رمضان إنما يكفي إذا لم ينضم إليه ما يصرفه إلى حقيقة أخرى.
نعم، لو فرض أنه قصد حقيقة صوم شهر رمضان وقصد الغير - بأن نوى صوم شهر رمضان على أن يكون قضاء عن رمضان الماضي أو كفارة أو نحو ذلك - لم يبعد الصحة. إلا أن يقال: إن مجرد قصد صوم يوم هو من رمضان يحصل به قصد حقيقة صوم رمضان وإن قيد الصوم بكونه قضاء أو كفارة (1) إذ قصد الكفارة ليس إلا قصدا لسبب الصوم (2) ومع تحقق قصد (3) حقيقة صوم شهر رمضان يكون قصد سبب آخر لغوا، وقصد القضاء ليس إلا قصدا لامتثال أمر آخر غير الأمر المتوجه إليه، وهو غير مضر بعد كون المقصود الأصلي هو التقرب، كما هو المفروض.
نعم، لو كان المكلف عالما بعدم وقوع صوم غير رمضان منه لم يتحقق منه قصد صوم غير رمضان حقيقة مع قصد القربة - أيضا - حقيقة، بل يكون أحد القصدين صوريا، والكلام فيما إذا كان القصدان حقيقيين، وهو مختص بالجاهل بالحكم، فيكون حكم جاهل الحكم - على هذا - حكم جاهل الموضوع في الاجزاء المتفق عليه فتوى ونصا (4).
لكن الانصاف أن ذلك محل تأمل، بل نظر ومنع، فالأقوى ما عليه الأولون.
وضابط الحكم في هذا وأشباهه: أن كل يوم لا يصح (5) فيه صوم فإذا نوى
Sayfa 120
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin