قلت: وعبارة الروضة: ولنا وجه أنه يقنت في جميع رمضان، ووجه أنه يقنت في جميع السنة، قاله أربعة من أئمة أصحابنا: أبو عبد الله الزبيري، وأبو الوليد النيسابوري، وأبو الفضل بن عبدان، وأبو منصور بن مهران. انتهى.
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
[حديث الحسن بن علي، وفيه ما يشهد لقنوت الوتر في جميع السنة]
وأما مستنده، فبالسند السابق إلى الحافظ ابن حجر قال: أخبرني الإمام المسند أبو الفرج ابن أبي العباس الغزي، أنا علي بن إسماعيل بن عبد القوي بقراءة الحافظ أبي الفتح ابن سيد الناس عليه ونحن نسمع، أنا إسماعيل بن عبد القوي، أخبرتنا فاطمة بنت سعد الخير، أخبرتنا أم إبراهيم بنت عبد الله بن عقيل، أنا محمد بن عبد الله الأصبهاني، أنا أبو القاسم الطبراني، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الله الحضرمي قال الأول: ثنا علي بن حكيم، والثاني يحيى بن عبد الحميد وأبو بكر بن أبي شيبة، قالوا: حدثنا شريك هو [ابن] عبد الله النخعي.
ح وبه إلى الطبراني، ثنا الحسن بن المتوكل البغدادي، ثنا عفان.
Sayfa 76
وبعد: فهذا (السنا والسنوت فيما يتعلق بالقنوت).
هذا في القنوت المعتاد.
[أدلة القنوت في الصبح]
ولنا إليه طرق كثيرة ليس هذا محل بسطها.
[حديث آخر عن أنس يشهد لحديثه السابق]
[وجه الجمع بين حديث أنس السابق، وبين حديثه الآخر في مسلم]
وفي شرح منتهى الإرادات للحنابلة: وبهذا الحديث -يعني حديث أنس
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
[أدلة قنوت النازلة]
[محل القنوت قبل الركوع أو بعده]
[قنوت الوتر ومن ذهب إليه من الأئمة]
واختاره النووي في التحقيق، وشرح المهذب.
وأما بيان تعيين محله، فلم يذكر فيما مر من الروايات، إلا أن
فصل لفظ القنوت لا يتعين
فصل : وحكم الجهر بالقنوت في الوتر ورفع اليدين، وغير ذلك، من
فرع: قال النووي في التحقيق: ويستحب القنوت في النصف الثاني من