ومن طريق قتادة عن الحسن عن أبي رافع: ((أن عمر كان يقنت في الصبح)).
ومن طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود قال: ((صليت خلف عمر في الحضر والسفر فما كان يقنت إلا في صلاة الفجر)).
وروى أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن معقل بن مقرن قال: ((قنت)
علي في الفجر))، ورواه الشافعي أيضا).
[أدلة من منع القنوت في الصبح وتوجيهها]
قال الحافظ ابن حجر: (ويعارض الأول -يعني رواية الحاكم- ما روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه: ((صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة)). قال: وإسناده حسن.
Sayfa 54