Salat al-Eidayn
صلاة العيدين
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأيٌ رآه لا أنه سمعه من النبي ﷺ، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي ﷺ لذكره» (١).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول فيمن جعل مُدَّين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله مدين، والصواب أنه لابد من صاع أخذًا بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعًا وهو الصواب كما تقدم (٢)، والله تعالى أعلم (٣).
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٧.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٠٧، ١٥٠٨.
(٣) وفي سنن أبي داود، برقم ١٦٢٠ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله ﷺ خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الكبير والصغير، والحر والعبد».وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٤٤٩،وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار،٣/ ١٠٢، التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ، ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص»، ولكن سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يرى أن جميع الكفارات الإطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي ﷺ بصاع.
1 / 100