Salat al-Eidayn
صلاة العيدين
Yayıncı
مطبعة سفير
Yayın Yeri
الرياض
Türler
سنتان ودخلت في الثالثة، والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة، قال الأصمعي وغيره: «إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني، ونرى أنه إنما سمي ثنيًا؛ لأنه ألقى ثنيته، وأما البقرة فهي التي لها سنتان؛ لأن النبي ﷺ قال: «لا تذبحوا إلا مُسِنَّة» (١)، ومسنة البقرة التي لها سنتان. وقال وكيع: «الجذع من الضأن يكون ابن سبعة أو ستة أشهر» (٢)، فالضحية عبادة لا يشرع فيها إلا ما حدده النبي ﷺ، وقد قال ﵊: «لا تذبحوا إلا مُسِنّة، إلا أن تعسّر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن» (٣). قال الإمام النووي ﵀: «قال العلماء: المسنة هي الثنية من كل شيء: من الإبل والبقر، والغنم، فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مُجْمَع عليه على ما
_________
(١) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٦٩.
(٢) المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٦٩، وانظر: أحكام الأضحية لابن عثيمين، ص٢٤.
(٣) مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الضحية، برقم ١٩٦٣.
1 / 115