72Namaz ve Terk Edenin Hükümleriالصلاة وأحكام تاركهاIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 AHابن القيم الجوزية - 751 AHSoruşturmacıعدنان بن صفاخان البخاريYayıncıدار عطاءات العلم (الرياض)BaskıالرابعةYayın Yılı١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)Yayın Yeriدار ابن حزم (بيروت)TürlerHanbali JurisprudencePurification and Prayer•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerMemlüklerوأمر النَّبيُّ ﷺ العواتق وذوات الخدور والحُيَّض (^١) أنْ يخرجْن إلى العيد، وتعتزل الحُيَّض المصلَّى (^٢) (^٣)، ولم يأمر بذلك في الجمعة.قال شيخنا: "فهذا يدلُّ على أنَّ العيد آكد من الجمعة" (^٤).وقوله ﷺ: "خمسُ صلواتٍ كتبهُنَّ الله على العبد في اليوم واللَّيلة" (^٥)(^١) هـ: "وذوات الحيض".(^٢) س: "ويعتزل .. "، هـ: "ويعتزلن المصلى"، ط: "ويعتزلن الحيض المصلى".(^٣) يشير إلى ما أخرجه البخاري (٩٧٤)، ومسلم (٨٩٠) من حديث أمِّ عطيَّة ﵂.(^٤) يعني: ابن تيمية. ويُنْظَر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٨١، ١٨٣).(^٥) سيأتي تخريجه قريبًا.1 / 33KopyalaPaylaşAI Sormak