لا يستطيع ركوب رحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال: "أنت أكبر ولده". قال: نعم. قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزيء عنه"؟ قال: نعم. قال: "فحج عنه". وعن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: "إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها"؟ قال: "نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته اقضوا الله فالله أحق بالوفاء". متفق على صحته.
وعن ابن عباس أيضا قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: "أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه فقضيته أكان يجزيء عنه"؟ قال: نعم. قال: "فحج عن أبيك". رواه الدارقطني.
ونحن نقول في مثل هذا الدين القابل للأداء: دين الله أحق أن يقضى.
فالقضاء المذكور في هذه الأحاديث ليس بقضاء عبادة مؤقتة محدودة الطرفين وقد جاهر بمعصيته الله ﷾ بتفويتها بطرا وعدوانا فهذا الدين مستحقه لا يعتد به ولا يقبله إلا على صفته التي شرعه عليها، ولهذا لو قضاه على غير تلك الصفة لم تنفعه.
فصل
قولكم وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها أولى. فجوابه من وجوه: أحدها المعارضة بما هو أصح منه أو مثله وهو أن يقال: لا يلزم من صحة القضاء بعد الوقت من المعذور المطيع لله ورسوله الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به وقبوله منه صحته وقبوله منه متعد لحدود الله مضيع لأمره تارك لحقه عمدا وعدوانا فقياس هذا على هذا في صحة العبادة وقبولها منه وبراء الذمة بها من أفسد القياس.
الوجه الثاني: أن المعذور بنوم أو نسيان لم يصل الصلاة في غير وقتها بل في نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر كما قال ﷺ: "من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها". رواه البيهقي والدارقطني وقد تقدم.
1 / 89