51

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وفي "الصَّحيحين" (^١)، من حديث عبدالله بن عمر ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: "أُمِرْتُ أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتُوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عَصَموا منِّي دماءَهم وأموالَهم، إلَّا بحقِّ الإسلام، وحسابهم على الله".
فوجْهُ الاستدلال به من وجهين:
أحدهما: أنَّه أمر بقتالهم إلى أنْ يقيموا الصَّلاة (^٢).
الثَّاني: قوله: "إلَّا بحقِّها" (^٣)، والصَّلاة من أعظم حقِّها.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "أُمِرْت أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلَّا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصَّلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرمت عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابهم على الله". رواه الإمام أحمد (^٤)، وابن خزيمة في "صحيحه" (^٥).

(^١) البخاري (٢٥)، مسلم (٢٢). وهذا لفظ البخاري.
(^٢) س زيادة: "ويؤتوا الزَّكاة".
(^٣) "الثاني .. بحقِّها" ليست في ض. وفي س: "الثَّاني: أنَّه علَّق عِصْمة الدَّم بالقيام بحقِّ الشهادة .. ".
وقول المصنِّف: "قوله: إلَّا بحقها" هي رواية مسلم.
(^٤) المسند (٢/ ٣٤٥).
(^٥) حديث (٢٢٤٨).

1 / 12