كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها، ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه، ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكرا له، وسوى الله ﷾ في حكمها على لسان رسوله بين حكم الصلاة المؤقتة والصيام الؤقت في شهر رمضان بل كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته، فنص على النائم والناسي في الصلاة كما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم، وأجمعت الأمة ونقلت: الكافة فيمن لم يصم شهر رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشرا وبطرا ثم تاب منه بعد ذلك أن عليه قضاءه، وكذلك من ترك الصلاة عامدا فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء، وإن اختلفا في الاثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا سواء، إلا في الاثم وكان الحكم في هذا النوع بخلاف رمي الجمار في الحج الذي لا يقضى وقته لعامد ولا ناس لوجوب الدم فيما ينوب عنها، وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا، والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا إن خرج الوقت المؤجل لهما، قال رسول الله ﷺ: "دين الله أحق أن يقضى"، وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، كان المتعمد لتركها الآثم في فعله ذلك لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأن التوبة من عصيانه في عمد تركها هي أداؤها وإقامتها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها. وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال: ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها؛ لأنه غير نائم ولا ناس. وإنما قال رسول الله ﷺ: "من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها".
قال: والمتعمد غير الناسي والنائم. قال: وقياسه عليهما غير جائز عندنا. كما أن من قتل الصيد لا يجزيه عندنا. فخالف في المسألتين جمهور العلماء. وظن أنه يستتر في ذلك برواية شاذة جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة من علماء
1 / 78