370

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بطُولَى الطُّولَيَيْن»، وهي الأعراف.
فهو يميل (^١) من السُّنَّة إلى ما يناسبه، ويأخذ منها بما يوافقه، ويتلطَّف إنْ أحسن (^٢) في تأويل ما يخالفه، ودفعه بالتي هي أحسن!
ونحن نبرأُ إلى الله من سلوك هذه الطَّريقة، ونسأله أنْ يعافينا ممَّا ابتلى به (^٣) أربابها، بل ندين الله (^٤) بكُلِّ ما صحَّ عن رسوله ﷺ، ولا نجعل بعضه لنا وبعضه علينا، فنُقِرُّ مالنا على ظاهره، ونتأوَّل ما علينا على خلاف ظاهره، بل الكُلُّ لنا، لا نفرِّق بين شيءٍ من سُنَنِه، بل نتلقَّاها كُلَّها بالقبول، ونقابلها بالسَّمع والطَّاعة، ونتبعها أين توجَّهت ركائبها (^٥)، وننزل معها أين نزلت مضاربها. فليس الشأن في الأخذ ببعض سُنَّة رسول الله ﷺ، وترك بعضها؛ بل الشأن في الأخذ (^٦) بجميعها، وتنزيل كُلِّ شيءٍ منها منزلته، ونضعه بموضعه.
فنقول وبالله التَّوفيق: الإيجاز والتَّخفيف المأمور به، والتَّطويل المنهي عنه لا يمكن أنْ يُرْجَع فيه إلى عادة طائفةٍ، وأهل بلدٍ، وأهل

(^١) س: «ميل». ض: «فهي تميل».
(^٢) هـ وط: «لمن خشن».
(^٣) «به» ليست في س.
(^٤) ط: «لله».
(^٥) س: «ركابها».
(^٦) ض: «بالأخذ».

1 / 331