309

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
صلاتك (^١) كلِّها». متَّفقٌ على صِحَّته، وهذا لفظُ البخاري (^٢).
وفيه دليلٌ على تعيُّن التَّكبير للدُّخول في الصَّلاة، وأنَّ غيره لا يقوم مقامَه، كما يتعيَّن (^٣) الوضوء، واستقبال القبلة.
وعلى وجوب القراءة وتقيِيدها (^٤) بما تيسَّر لا ينفي تعيُّن الفاتحة بدليلٍ آخر؛ فإنَّ الذي قال هذا هو الذي قال: «كُلُّ صلاةٍ لا يُقرأ فيها بأُمِّ القرآن فهي خداجٌ» (^٥)، وهو الذي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (^٦). ولا تُضْرَبُ سُنَّتُه (^٧) بعضُها ببعضٍ.
وفيه (^٨) دليلٌ على وجوب الطُّمأنينة، وأنَّ مَنْ تَرَكَها لم يفعل ما أُمِرَ به، فيبقى مُطَالبًا بالأمر. وتأمَّل أمره بالطُّمأنينة في الركوع، والاعتدال في الرَّفع منه؛ فإنَّه لا يكفي مجرَّد الطُّمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل

(^١) ط: «صلواتك».
(^٢) البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧).
(^٣) س: «تعين».
(^٤) ط: «تقيدها».
(^٥) أخرجه مسلم (٣٩٥)، من حديث أبي هريرة ﵁، بلفظ: «من صلَّى صلاةً لم يقرأ ..».
(^٦) تقدم تخريجه (ص/١٤٤) وأنه في الصحيحين.
(^٧) ض وس: «يضرب». ط: «سننه».
(^٨) هـ: «وفي».

1 / 270