306

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
بيوتكم كما يصلِّي هذا المتخلِّف في بيته لتركتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّة نبيِّكم لضَلَلْتم» (^١).
قال: وإنَّما معنى هذه الرِّواية - والله أعلم - أنَّ فعلها في البيت جائزٌ لآحاد النَّاس إذا كانت تُقَام في المساجد. فيكون فِعْلُها في المساجد (^٢) فرض كفايةٍ على هذه الرِّواية، وعلى الأخرى فرض عينٍ.
قال: ويدلُّ على ذلك جواز الجمع بين الصَّلاتين للأمطار. ولو كان الواجب فعل الجماعة فقط، دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع لذلك؛ لأنَّ أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت، فإنَّ الإنسان غالبًا لا يخلو أنْ يكون (^٣) عنده زوجة أوولدٌ أوغلامٌ أوصديق، أونحوهم، فيمكنهما (^٤) الصَّلاة جماعةً، وغير ذلك (^٥). فلا يجوز ترك الشَّرط - وهو الوقت - من أجل سُنَّة (^٦). فلمَّا جاز الجمع عُلِمَ أنَّ الجماعة في المساجد فرضٌ، إمَّا على الكفاية، وإمَّا على الأعيان». هذا كلامُه.

(^١) تقدَّم تخريجه (ص/٢٢٨) وأنه في مسلم.
(^٢) هـ وط: «المسجد».
(^٣) هـ وط: «تكون».
(^٤) هـ: «نحوها»، ض وس: «نحوه». ط: «فيمكنه».
(^٥) «وغير ذلك» ليست في ط.
(^٦) هـ وط: «السنة».

1 / 267