278

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
يقتضي الفساد، ولكن تُرِك في الجاهل به، حيث لم يأمره (^١) بالإعادة، وكانت هذه حال أبي بكرة.
وأمَّا قصَّة ابن عباسٍ وجابرٍ في ترك أمرهما بابتداء الصَّلاة وقد أحرما فَذَّيْنِ= فهذا أولًا (^٢) ليس فيه أنَّهما كانا قد دخلا في الصَّلاة، وإنَّما فيه أنَّهما وقفا عن يساره فأدارهما إلى يمينه. فأدارهما عند أوَّل وقوفهما.
ولو قُدِّر أنَّهما أحرما كذلك، فمَن أحرم فَذًّا صحَّ إحرامه بالصَّلاة ودخوله فيها، وإنَّما الاعتبار بالركوع وحده. وإلَّا فمَنْ وقف معه آخر قبل الركوع صحَّت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم ينعقد تحريم أحدٍ (^٣) حتى يتَّفق هو ومَنْ إلى جانبه في ابتداء التَّكبير وانتهائه، وهذا من أعظم الحرج والمشقَّة؛ ولهذا لم يعتبره أحدٌ أصلًا. والله أعلم.
الدَّليل العاشر: ما رواه أبوداود في «سُنَنه» (^٤)، والإمام أحمد في

(^١) هـ: «يأمر».
(^٢) هـ وط: «فهذه ..». ض: «في ابتداء .. فهذا أولى».
(^٣) ض وس: «تحريمة». س: «آخر».
(^٤) حديث (٥٤٧). وليس فيه لفظة: «لا يؤذَّن».

1 / 239