270

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الصَّلاة، فرأى رجلًا فرْدًا خلف الصَّفِّ، فوقف عليه حتى (^١) انصرف، وقال: «اسْتَقْبِل صلاتَك؛ لا صلاة للَّذي خلف الصَّفِّ». رواه الإمام أحمد (^٢)، وابن حبَّان (^٣).
وفي رواية الإمام أحمد: صلَّيْتُ خلف النَّبيِّ ﷺ، فانْصَرَف (^٤) فرأى رجلًا يصلِّي فرْدًا (^٥) خلف الصَّفِّ، فوقف نبيُّ الله ﷺ حتى انصرف الرجل (^٦)، فقال له: «استقبل صلاتك، فلا صلاة لفردٍ (^٧) خلف الصَّفِّ». قال ابن المنذر (^٨): «وثبَّتَ هذا الحديث أحمدُ وإسحاقُ».
فوجه الدلالة: أنَّه أبْطَل صلاة المنفرد عن الصَّفِّ وهو في جماعةٍ، وأَمَرَه بإعادة صلاته، مع أنَّه لم ينفرد إلَّا في المكان خاصَّةً، فصلاة المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبُطلان.
يوضِّحُه أنَّ غاية هذا الفذِّ أنْ يكون منفردًا، ولو صحَّت صلاة

(^١) ض وهـ وط: «حين».
(^٢) المسند (٤/ ٢٣).
(^٣) حديث (٢٢٠٢).
(^٤) «فانصرف» ليست في هـ وط.
(^٥) س: «فذا».
(^٦) ض وهـ وط: «حين انصرف على الرجل».
(^٧) س: «لفذ»، هـ وط: «لمنفرد».
(^٨) الأوسط (٤/ ١٨٤). ويقصد حديث وابصة بن معدب المتقدم قريبًا.

1 / 231