264

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
الشَّرع بأنَّه لا رخصة للعبد في التخلُّف عنه لضريرٍ شاسعِ الدَّار، لا يلائمه قائدُه. فلو كان العبدُ مخيَّرًا بين أن يصلِّي وحده أوجماعةً لكان أولى النَّاس بهذا التَّخيير مثل هذا الأعمى.
قال أبو بكر ابن المنذر (^١): «ذِكْر [إيجاب (^٢)] حضور الجماعة على العميان وإن بعُدَت منازلهم عن المسجد. ويدلُّ ذلك على أنَّ شهود الجماعة فرضٌ (^٣) لاندبٌ. وإذا قال لابن أمِّ مكتوم (^٤) وهو ضريرٌ: «لا أجِدُ لك رخصةً»، فالبصير أولى أنْ لا تكون (^٥) له رخصة» (^٦).
الدَّليل السَّادس: ما رواه أبوداود (^٧)، وأبوحاتم ابن حِبَّان في «صحيحه» (^٨)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «من سمع النِّداء

(^١) الأوسط (٤/ ١٣٢ - ١٣٤).
(^٢) «إيجاب» ليست في جميع النسخ، وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السِّياق يقتضي ذكرها.
(^٣) «منازلهم .. فرض» سقطت من هـ.
(^٤) ض: «لابن مكتوم».
(^٥) ض هـ وط: «يكون».
(^٦) في هامش ض هنا: «قلتُ: قول ابن أمِّ مكتوم: هل تجد لي رخصةً؟ دليل قاطعٌ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ أوجب عليهم حضورها، وأنَّه ما أحدٌ من أصحابه استأذنه في ذلك، غير هذا الضَّرير، ثمَّ تعلَّل بأنَّه لا قائد له، فهذا أوضح دليل. قال ذلك كاتبه».
(^٧) حديث (٥٥١).
(^٨) حديث (٢٠٦٤).

1 / 225