245

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
اعتقد أنَّه يجوز له الاستقاء، أوالمريض الذي احتاج أنْ يستقيء فاستقاء؛ فإنَّ الاستقاء في العادة لا يكون إلَّا لعذرٍ. وإلَّا فلا يقصد العاقل أنْ يستقيء من غير حاجةٍ؛ فيكون المستقيء متداويًا بالاستقاء، كما لو تداوى (^١) بشرب دواءٍ، وهذا يقبل منه القضاء، و(^٢) يؤمر به اتفاقًا.
وقد اختلف الفقهاء في المُجَامِع في نهار رمضان إذا كفَّر، هل يجب (^٣) عليه أن يقضي يومًا مكان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوالٍ، وهي للشافعي (^٤):
أحدها: يجب عليه (^٥).
والثَّاني: لا يجب عليه (^٦).
والثَّالث: إنْ كفَّر بالعِتق أو الإطعام وجب عليه الصِّيام، وإنْ كفَّر بالصَّوم لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم.

(^١) س: "يداوى".
(^٢) هـ وط: "أو".
(^٣) ط: "تجب".
(^٤) جعل النَّووي ﵀ في روضة الطَّالبين (٢/ ٣٧٩) هذه الأقوال كما حكاها المصنِّف ثلاثةً في المذهب، أوقولين ووجهًا. والصَّحيح من مذهبهم هو القول الثاني كما في البيان للعمراني (٣/ ٥٢٠) وغيره.
(^٥) "عليه" ليست في هـ وط.
(^٦) "عليه" من س.

1 / 206