230

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
وأمَّا قولكم: قد أجاز رسول الله ﷺ صلاة من أخَّر الظهر إلى وقت العصر، مع تفريطه، مع خروج وقت الظَّهر.
فجوابه: أنَّ الوقت مشتركٌ بين الصلاتين في الجملة. وقد جَمَع رسول الله بالمدينة من غير خوفٍ ولا مرضٍ (^١)، وهذا لا يُنَازع (^٢) فيه.
ولكن هل أجاز رسول الله ﷺ صلاة الصُّبح في وقت الضُّحى من غير نومٍ ولا نسيان (^٣)؟
وأمَّا قولكم: وقد رُوِي من حديث أبي قتادة: أنَّ رسول الله ﷺ قال فيْمَن نام عن صلاة الصبح قال (^٤): "وإذا كان الغد فلْيُصلِّها لميقاتها" (^٥) = إنَّ هذا أوضح في أداء المفرِّط للصَّلاة، عند الذِّكر وبعد الذِّكر، وهو حديث صحيح الإسناد.
فيالله العجب! أين في هذا الحديث ما يدلُّ بوجهٍ من وجوه الدلالة
ــ نصِّها أوظاهرها، أوإيمائها - على أنَّ العاصي المتعدِّي لحدود الله بتفويت

(^١) قوله: "ولا مرضٍ" كذا في جميع النسخ، ولم أقف عليه مسندًا من حديث ابن عباسٍ ﵁ المتقدِّم - ولا غيره. فلعلَّه سبق قلمٍ.
(^٢) ض: "لا تنازع .. ".
(^٣) هـ: "الصبح في وقت الصبح .. "! س: " .. أونسيان".
(^٤) "قال" ليست في ط.
(^٥) تقدَّم أنَّه جزءٌ من حديث أبي قتادة عند مسلم (٦٨١)، ولفظه: "فإذا كان الغد فليصلِّها عند وقتها".

1 / 191