206

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
فصْلٌ
وأمَّا قولكم: "وسوَّى الله سبحانه في حكمهما - أي: بين العامد (^١) والنَّاسي - على لسان رسوله بين حكم الصلاة الموقَّتة والصِّيام الموقَّت في شهر رمضان، بأنَّ كل واحدٍ منهما يُقْضَى بعد خروج وقته؛ فنَصَّ على النَّائم والنَّاسي (^٢) في الصلاة كما وصفنا، ونصَّ على المريض والمسافر في الصَّوم. وأجمعت (^٣) الأمَّة ونقلت الكافَّة فيمَن لم يصم شهر رمضان عامدًا، وهو مؤمنٌ بفَرْضِه - وإنْ تَرَكَه أشرًا وبطرًا - ثمَّ تاب منه أنَّ عليه قضاءه" إلى آخره= فجوابُه من وجوهٍ:
أحدها: قولكم: "إنَّ الله سبحانه سوَّى بينهما"، أي: بين العامد والنَّاسي فكلامٌ باطلٌ على إطلاقه؛ فما سوَّى الله سبحانه بين عامدٍ وناسٍ أصلًا. وكلامنا في هذا العامد العاصي، الآثم، المفرِّط غاية التَّفريط. فأين سوَّى الله سبحانه بين حكمهما في صلاةٍ أو صيامٍ؟
وقولكم: "فنصَّ على النَّائم والنَّاسي في الصلاة كما وصفنا" قد تقدَّم أنَّ النِّسيان المذكور في الصلاة لا يصحُّ حمله على العمد بوجهٍ، وأنَّ الذي نصَّ عليه في الحديث هو نسيان السَّهو، الذي هو نظير النَّوم،

(^١) "بين" ليست في س. وفي هـ: "بين العامل"!
(^٢) هـ وط:"والساهي".
(^٣) ط:"واجتمعت".

1 / 167