200

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
صالحًا، والله لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
وذَكَر عن سلمان أنَّه قال: "الصَّلاة مِكيالٌ، فمَنْ وَفى وُفِّي له، ومن طفَّفه فقد علمتم ما قال الله في المطفِّفين" (^١). وهذا لا حُجَّة فيه؛ لأنَّ الظَّاهر من معناه: أنَّ المطفِّف قد يكون مَن لم يكمل صلاته بركوعها وسجودها وحدودها، وإنْ صلَّاها في وقتها.
وذَكَر عن ابن عمر أنَّه قال: "لا صلاة لمن لم يصلِّ الصلاة لوقتها" (^٢). وكذلك نقول (^٣): لا صلاة له كاملة الأجر (^٤)؛ كما جاء: "لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد" (^٥)، و"لا إيمان لمن لا أمانة

(^١) أخرجه عبدالرزاق (٣٧٥٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٩٦)، والبيهقي في الكبرى (٢/ ٢٩١)، وابن المبارك في الزهد (١١٩٢)، وغيرهم، من طريق سالم بن أبي الجعد عن سلمان الفارسي ﵁ موقوفًا عليه. وسالمٌ يرسل عن جمعٍ من الصَّحابة ويدلِّس. لذا فقد قال الذهبي في المهذَّب (٣١٧١): "منقطعٌ". وضعَّف إسناده الألباني في الضَّعيفة (٣٨٠٩). ويُنْظَر: جامع التحصيل للعلائي (ص/١٧٩)، وتهذيب الكمال للمِزِّي (١٠/ ١٣٠).
(^٢) تقدَّم تخريجه (ص/١٤٢).
(^٣) هـ وط: "وكذا .. ". ط: " .. يقول".
(^٤) هـ وط: "الأجزاء". وفي الاستذكار (١/ ٣١٠): "كاملة" دون: "الأجر".
(^٥) أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٣)، والدَّارقطني (١/ ٤٢٠)، والبيهقي (٣/ ٥٧)، وغيرهم، من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ به مرفوعًا. ... =
= ... وفي إسناده اليمامي، قال عنه ابن معين: ليس بشيءٍ، وقال البخاري: منكر الحديث، كما في الميزان للذهبي (٢/ ٢٠٢) وغيره. وفي الباب حديث عائشة، وجابر مرفوعًا، وعليٍّ موقوفًا. ولكن لا يسلم واحدٌ منها من عِلَّةٍ.
لذا قال الحافظ ابن حجر: "ضعيفٌ، ليس له إسنادٌ ثابتٌ". ويُنْظَر: العلل المتناهية (١/ ٢١٠)، والتَّلخيص الحبير (٢/ ٣١)، والإرواء (٤٩١)، والضعيفة للألباني (١٨٣).

1 / 161