184

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
به أقرب (^١) إلى نفيه من كماله المستحبِّ.
وقال محمد بن المثنى: حدَّثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة (^٢) عن قتادة قال: ذُكِر لنا أنَّ عبدالله بن مسعود كان يقول: "إنَّ للصَّلاة وقتًا (^٣) كوقت الحجِّ، فصلُّوا الصَّلاة لميقاتها (^٤) " (^٥).
فهذا عبدالله قد صرَّح بأنَّ وقت الصَّلاة كوقت الحجِّ، فإذا كان الحجُّ لا يُفْعَل في غير وقته فما بال الصَّلاة تجزئ في غير وقتها؟
وقال عبدالرزَّاق (^٦):
عن معمر عن بُدَيل العقيلي قال: بَلَغني أنَّ

(^١) س هنا زيادة: "به".
(^٢) ط: "عبدالأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعيد .. ".
(^٣) ض: "للصلاة وقتٌ" وليس فيها: "إن".
(^٤) "كان يقول .. الصَّلاة لميقاتها". سقطت من هـ.
(^٥) أخرجه عبدالرزاق (٣٧٤٧)، ومن طريقه ابن جرير (٧/ ٤٥١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٩١٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٥) وغيرهم، من طريق قتادة عن ابن مسعود نحوه، دون ذكر الآية وجملة: "فصلُّوا .. ". وإسناده منقطعٌ؛ فإنَّ قتادة لم يسمع من ابن مسعود، وأُبْهِمت الواسطة بينهما، وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٥).
(^٦) المصنَّف (٢٢٣٤). وقد رُوِي مرفوعًا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٦٣) من طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس ﵁ نحوه مرفوعًا للنَّبي ﷺ.
وفي إسناده عبَّاد بن كثير، وهو متروك الحديث. وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٢). وتُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١/ ١٤٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٧١).
وفي الباب حديث عبادة ﵁ نحوه مرفوعًا، وسيأتي (ص/٢٨٨).

1 / 145