163

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
قضاؤها، ولا يُذْهِب القضاءُ عنه إثمَ (^١) التفويت، بل هو مستحقٌّ للعقوبة، إلَّا أنْ يعفو الله عنه.
وقالت طائفةٌ من السَّلف والخَلَف (^٢): مَن تعمَّد تأخير الصلاة عن وقتها من غير عذرٍ يجوِّز له التَّأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكها، ولايقدر على قضائها أبدًا، ولا تقبل (^٣) منه.
ولا نزاع بينهم أنَّ التَّوبة النَّصوح تنفعه، ولكن هل من تمام توبته قضاء تلك الفوائت التي تعمَّدَ تركها، فلا تصحُّ التوبة بدون قضائها؟ أم لا تتوقَّف التَّوبة على القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل، ويستكثر من النَّوافل، وقد تعذَّرَ عليه استدراك ما مضى؟ هذا محلُّ الخلاف.
ونحن نذكر حُجج الفريقين.
قال الموجبون للقضاء: لمَّا أمر النَّبيُّ ﷺ النَّائم والنَّاسي بالقضاء ــ وهما معذوران غير مفرِّطَيْن - فإيجاب القضاء على المفرِّط العاصي أولى وأحرى.
قالوا (^٤): فلو كانت الصَّلاة لا تصحُّ إلَّا في وقتها لم ينفع (^٥)

(^١) ط: "اسم"!
(^٢) سيأتي ذكر هؤلاء في كلام المصنِّف.
(^٣) هـ وط: "يقبل".
(^٤) "قالوا" ليست في هـ وط.
(^٥) هـ وط: "تنفع".

1 / 124