161

Namaz ve Terk Edenin Hükümleri

الصلاة وأحكام تاركها

Soruşturmacı

عدنان بن صفاخان البخاري

Yayıncı

دار عطاءات العلم (الرياض)

Baskı

الرابعة

Yayın Yılı

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Yayın Yeri

دار ابن حزم (بيروت)

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler
للخبر (^١)، مع أنَّ مذهبه وجوب فعلها على الفور (^٢).
وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيَّدة؟ ولهذا أوجب الفوريَّة في المقيَّدة أكثرُ مَنْ نفاها في المطلقة.
وأمَّا ما تمسَّكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنَّ السُّنَّة فرَّقت بين الموضعين؛ فجوَّزت تأخير قضاء رمضان، وأوجبت فعل المنسيَّة عند ذكرها، فليس لنا أنْ نجمع ما (^٣) فرَّقت السُّنَّة بينهما.
الثَّاني: أنَّ هذا القياس حُجَّة عليهم، فإنَّ تأخير رمضان إنَّما يجوز إذا لم يأتِ رمضان آخر، وهم يجوِّزون تأخير ال فائتة وإنْ أتى عليها أوقات صلواتٍ كثيرة، فأين القياس؟
وأمَّا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التَّأخير لأجل الشيطان (^٤) فقد تقدَّم جوابه. وهو: أنَّ الموجبين للفور (^٥) يجوِّزون التَّأخير اليسير

(^١) "للخبر" ليست في س.
(^٢) المغني لابن قدامة (٢/ ٣٤٧)، والشرح الكبير لابن أبي عمر (٣/ ١٩٣).
(^٣) ض وس: "بين ما".
(^٤) س: "الشياطين".
(^٥) ض: "الموقتين بالفور"، س: "القائلين بالفورية".

1 / 122