298

Altın Zincirler

سلاسل الذهب

Soruşturmacı

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

Yayıncı

المحقق

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Türler

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بعده. وهو قول القاضى الباقلانى، والغزالى، والباجى والقرطبى.
والقول الراجح فى نظرى: هو أن الآحاد لا ينسخ المتواتر مطلقًا وإن جاز ذلك عقلًا، لأن الكلام فى الوقوع الشرعى لا فى الجواز العقلى، وما استدل به من يذهب إلى الجواز فيرد عليه أن ذلك من باب التخصيص، وقد سبق فى المسألة الماضية أن من شرط النسخ أن يكون الناسخ أقوى أو مساويًا للمنسوخ، وأنه من الفوارق بين النسخ والتخصيص.
وانظر الأقوال فى المراجع السابقة.

1 / 305