171

Sahih Sunan an-Nasa'i

صحيح سنن النسائي

Yayıncı

مكتب التربية العربي لدول الخليج

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

Yayın Yeri

الرياض

Türler

"الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".
(صحيح) - ابن ماجه ٩٥٢: م [صحيح الجامع ٤٦١١ "البهيم"].
٧٢٥ - عن قتادة، قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟. قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب.
(صحيح) - ابن ماجه ٩٤٩ (^١).
٧٢٦ - عن ابن عباس قال: جئت أنا والفضل، على أتان (^٢) لنا، ورسول الله ﷺ يصلي بالناس بعرفة. ثم ذكر كلمة معناها، فمررنا على بعض الصف؛ فنزلنا، وتركناها ترتع. فلم يقل لنا رسول الله ﷺ شيئًا.
(صحيح) - ابن ماجه ٩٤٧: ق.
٧٢٧ - عن ابن عباس، أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ، هو وغلام من بني هاشم على حمار، بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي. فنزلوا، ودخلوا معه فصلوا، ولم ينصرف. فجاءت جاريتان تسعيان من بني عبد الطلب، فأخذتا بركبتيه، فَفَرع (^٣) بينهما، ولم ينصرف.
(صحيح) - صحيح أبي داود ٧١٠.
٧٢٨ - عن عائشة ﵂، قالت: كنت بين يدي رسول الله ﷺ، وهو يصلي. فإِذا أردت أن أقوم، كرهت أن أقوم فأمُرَّ بين يديه، انسللت انسلالًا.
(صحيح) - خ ٥٠٨ و٥١١.
(٨) باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته
٧٢٩ - عن بُسر بن سعيد: أن زيد بن خالد، أرسله إلى أبي جُهَيم، يسأله: ماذا سمع من رسول الله ﷺ يقول في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جُهيم: قال رسول الله ﷺ:
"لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَي الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ (^٤)؟ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لهُ، مِنْ أنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ".
(صحيح) - ابن ماجه ٩٤٥: ق.

(^١) هو عند ابن ماجه مرفوعًا. انظر "صحيح ابن ماجه" ١/ ١٥٦.
(^٢) هي أنثى الحمار. وتجمع على: أتن. وقيل: هو للأنثى والذكر.
(^٣) أي فرق وحجز بينهما.
(^٤) فسرت في الهندية ١٢٧ بـ: الضرر والإثم، والمراد (أربعون سنة).

1 / 163