Sahih Ibn Hibban
صحيح ابن حبان
Soruşturmacı
شعيب الأرنؤوط
Yayıncı
مؤسسة الرسالة
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Hadith
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ بِالشَّيْءِ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُفَسَّرًا يُعْقَلُ مِنْ ظَاهِرِ خِطَابِهِ
١٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا نُودِيَ بِالْأَذَانِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ الْأَذَانَ فَإِذَا قُضِيَ الْأَذَانُ أَقْبَلَ فَإِذَا ثُوِّبَ١ بِهَا أَدْبَرَ فَإِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ يَخْطُرُ٢ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ اذْكُرْ كذا لما لم يكن يذكر
١التثويب هاهنا: إقامة الصلاة، وقيل: إنما سُمّي تَثْويبًا من ثاب يَثُوب إذا رجع. فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة، وأنّ المؤذن إذا قال: حيَّ على الصلاة، فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النَّوم، فقد رَجَع إلى كلامِ معناه المبادرة إليها. انظر "النهاية".
٢ هو بضم الطاء وكسرها، حكاهما القاضي عياض في "المشارق"، قال: والكسر هو الوجه، ومعناه: يوسوس، وهو من قولهم: خطر الفحل بذنبه: إذا حركه، فضرب فخذيه، وأما بالضم: فمن السلوك والمرور، أي: يدنو منه، فيمر بينه وبين قلبه، فيشغله عما هو فيه. وانظر "الفتح" ٢/٨٦.
1 / 193