9
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز نشر القوانين والأنظمة قبل إعلانها في الجريدة الرسمية، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 7 دنانير، على أنه ليس في هذه المادة ما يمنع نشر اللوائح القانونية.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يجوز نشر الأخبار والشئون اليومية المجاز أخذها وفق المادة «4» من قانون حق التأليف العثماني المؤرخ في 8 مارس 1326، بشرط بيان مأخذها إلا بعد مضي 24 ساعة على نشرها على الأقل، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على 7 دنانير.
المادة الخامسة والعشرون: (1) يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بكلتيهما كل من نشر في مطبوع ما من شأنه أن يثير شعور عدم الإخلاص إلى الملك أو يتضمن إهانة للذات الملكية أو الملكة أو ولي العهد أو نائب الملك. (2) أما إذا كانت الإهانة موجهة إلى أحد أعضاء العائلة المالكة المعينة في القانون أو إلى أي ملك من ملوك إحدى الدول المتحابة مع الدولة العراقية أو رئيس حكومتها، فيعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على السنة الواحدة أو بغرامة لا تزيد على 75 دينارا.
المادة السادسة والعشرون:
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 50 دينارا كل من نشر في مطبوع إهانة بالكتابة أو التصوير لهيئة الوزراء أو مجلس الأمة أو أحد أعضائه، أو للجيش أو لإحدى الهيئات الرسمية أو لأحد موظفي الدولة أو لقسم منهم، بسبب قيامهم بالواجبات المودعة إليهم، دون أن يذكر أسماء، أو أن يخصص مادة معينة بكيفية تدعو إلى المساس بشرفهم أو شرف أحدهم.
المادة السابعة والعشرون:
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 25 دينارا كل من نشر في مطبوع إهانة لشخص أو أفشى سرا بواسطة النشر، تعرض فيه بكرامة شخص أو شرفه أو أضر بشهرته أو ثروته، أو نشر بكيفية أخرى أمرا تعرض فيه بشرفه أو حيثيته، أو لقصد تهديده للحصول على مال أو أجرة الإعلانات الصادرة بمطبوعه خلاف الأجور المقررة أو ما يعادلها أو ما يشابه ذلك من المنافع، سواء كان لنفسه أو لمنفعة شخص آخر.
Bilinmeyen sayfa