Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
Mansur Abdullah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
فقال: ((هو الطهور ماؤه، والحل ميتته(1)))، وإنما يتعين الخلاف في السبب الواقع، ثم يقضي فيه صلى الله عليه وآله وسلم هل يقصر عليه أم لا؟ مثل: ما روي أنه سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل اشترى عبدا فاستغله ثم ظهر به عيب فرده، فسأل عن الغلة، فقال: ((الخراج بالضمان(2))) فمذهبنا هو الأول.
والذي يدل على صحته: أن الحجة هو الخطاب دون السبب، بدليل أن السبب لا يفيد حكما تقدم أو تأخر، وأن الخطاب يفيد الحكم قبل السبب وبعده فقصر الحكم على السبب يؤدي إلى إلغاء حكم الخطاب، وذلك لا يجوز، ولأن المعلوم من حال المسلمين تعرف قضايا الأحكام من إطلاقه عليه وآله السلام في حوادث الأسباب كالمواريث وغيرها.
Sayfa 94