Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
Mansur Abdullah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
وهذه الآية عندنا كالأولى في لحوقها بباب المجمل الذي لا يصح التعلق بظاهره، وسيأتي الكلام في هذه المسألة في بابها في باب المجمل ببسط الكلام فيها.
يجوز تخصيص العموم المعرف بالألف واللام عندنا وإن رجع إلى أقل من ثلاثة.
وعند بعضهم يجوز حتى يرجع إلى ثلاثة، ثم لا يجوز التخصيص فيه بعد ذلك وهو قول القفال من أصحاب الشافعي.
Sayfa 89