201

Seçkin Seçim Usulü Fıkıh

صفوة الاختيار في أصول الفقه

Türler

مسألة:[الكلام في الترجيح بين ما يثبت الحد وبين ما يدرؤه]

إذا ورد خبران أحدهما يثبت حدا والآخر يدرؤه.

فحكى شيخنا رحمه الله تعالى اختلاف الناس على ثلاثة أقوال:

فمنهم من قال: الذي يدرؤ الحد أولى وهو عيسى بن أبان.

ومنهم من قال: المثبت أولى وهو رواية الحاكم والقاضي.

ومنهم من قال: هما سواء، وحكاه الشيخ أبو الحسين عن القاضي، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح ما ذهب إليه عيسى بن أبان.

واختيارنا رواية الحاكم عن القاضي، وهو أن المثبت أولى.

والذي يدل على صحته: ما تقرر من أن الأخبار إذا وردت كان الذي يثبت الأحكام الشرعية أولى مما ينفي على حكم العقل، فوجب إطراح الخبر الذي يدرؤ الحد؛ لأنه مبني على حكم العقل؛ لأن العقل لا يقضي بإيلام أحد، فالحكم حينئذ يكون للطاري.

وكان شيخنا رحمه الله تعالى يحتج لصحة ما يختاره بأنه إذا تقرر وجوب درء الحد بالشبهات عن الأعيان بعد استقرار حكم الحد في الشريعة، فبأن يكون درؤه قبل الإستقرار أولى.

ويمكن أن يجاب عن ذلك: بأن الدرء في أصل اللغة إنما يكون للواقع لا محالة لولا الدرء، فأما ما يتراخى وقوعه فلا يسمى في اللغة درءا إلا على وجه المجاز، وذلك ظاهر عند أهل اللغة وإثبات الحد في الجملة حكم شرعي وليس له وقوع على شخص معين، فيقال: بأنه يجب درؤه أو لا يجب.

فأما ما ذكر من أن تعارض البينتين يوجب سقوط الحد فكذلك الخبرين، وإنما وجب فيه ذلك لوجوب درء الواقع من الحدود، ولا يمكن إدعاء سواه، وليس هذا من موضع الخلاف في شيء، متعلق بمعنى قوله عليه وآله السلام: ((ادرأوا الحدود بالشبهات(1))) وما ذكرنا بمعزل منه.

Sayfa 226