Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
وحكى عن الشيخ أبي الحسن أنه إن كان من أهل الإجتهاد كعطاء(1) في قوله: (إن أقل الحيض يوم وليلة) لم يحمل قوله على التوقف، وإن لم يكن من أهل الإجتهاد كأنس(1)، وقوله في الحيض (ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر) فجعل أقله ثلاثا وأكثره عشرا ولم يكن من أهل الإجتهاد يوجب عنده أن يكون قوله ذلك توقيفا.
وتحصيل الكلام في هذه المسألة: أن الصحابي إذا أطلق الحكم الذي ذكرنا وكان للإجتهاد فيه مدخل جوزنا أن يكون الصحابي من أهل الإجتهاد يوجب أن يكون قال ذلك عن اجتهاد، وإن لم يكن من أهل الإجتهاد جوزنا أن يكون استفتى في ذلك غيره فأفتاه بما ذكر فلا يجوز لنا مع ذلك القطع على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن للإجتهاد فيه مدخل وجب علينا من طريق تحسين الظن بالصحابة أنه لم يقل ذلك تشهيا ولا تبخيتا إن كان من أهل الإجتهاد، ولا يجوز إن كان ممن لا يفهم الإجتهاد قال ذلك من تلقاء نفسه لوجوب تحسين الظن، ولا أخذه عن غيره من الصحابة من هذه الطريق لوجوب تحسين الظن بالمفتي أيضا، فصح ما قلناه.
مسألة:[الكلام في تعارض الأخبار]
إذا تعارض الخبران لم تخل الحال من ثلاثة أوجه:
إما أن يكونا معلومين معا.
أو مظنونين معا.
أو أحدهما معلوم والآخر مظنون.
فإن كانا معلومين، فلا يخلو: إما أن يعلم التاريخ أو لا يعلم، فإن علم التاريخ بينهما عمل بالمتأخر منهما إن تنافيا على الحد الذي يوجب وقوع النسخ، وقضي بأن الآخر ناسخ للأول.
Sayfa 220