Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
Mansur Abdullah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
وحكى رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري تفصيلا ذكر أنه مذهب الحسن البصري(1) وأبي حنيفة والشافعي، وهو أنه قال: لا يخلو إما أن يسد خبر الراوي مسد خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير زيادة ولا نقصان، أو يزيد أو ينقص.
فإن لم يسد مسده بل زاد أو نقص لم يجز تأدية الحديث به؛ لأنه يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وآله والكذب عليه لا يجوز.
وإن سد مسده بغير زيادة ولا نقصان لم يخل أيضا إما أن يكون لفظ الراوي أغمض من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أجلى، فإن كان أغمض أو أجلى لم يجز.
قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى تعلق المصلحة بإيراده غامضا أو إيراده جليا، ولا سد لفظ الراوي مسده، ولا يقوم مقامه فينقض الغرض.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الراوي إذا كان عدلا ضابطا عارفا بمعناه جاز له روايته؛ لأنا متعبدون بمعنى الحديث دون تلاوة لفظه، والمعنى حاصل، وإن نقل إلينا بلفظ آخر.
Sayfa 199