Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
Mansur Abdullah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
وكان لا يورث المرأة من دية زوجها، فورثها لرواية الضحاك بن قيس(1) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توريثها.
وكان يهدر الجنين لولا خبر حمل بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (أوجب فيه الغرة عبدا أو أمة).
وكل هذه أخبار آحاد، ولما اختلف الصحابة في وجوب الغسل من التقاء الختانين رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الأخبار، وإن كان كل واحد منها لا يصح فيه دعوى التواتر، فإن مجموعها متواتر على سبيل الجملة، ويكون ذلك بمثابة الإخبار عن سخا حاتم، وشجاعة عنتر، فإنا وإن رويت لنا تفاصيل جودة أحدهما وشجاعة الآخر على وجه لا يصح دعوى التواتر في تفاصيلها، فقد صارت الجملة متواترة، وكذلك وقعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبدر وغيرها كل ما جرى من حوادثها لا يبلغ حد التواتر، وجملتها ومجموعها متواترة.
Sayfa 180