Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
ولأن الخبر يجري مجرى الأمر فهو بعينه في كثير من الأحكام، فكما لم يكن للأمر بكونه أمرا حال كذلك الخبر، ومهما أمكن أن يجاب به عن الأمر فهو بعينه الجواب عن نفي الحكم الثابت للخبر بكونه خبرا، بعلة أن كل واحد منهما نوع من أنواع الكلام له صيغة مخصوصة، يتبعها أحكام مخصوصة، تصلح للأمور مجملة، ولا تختص ببعضها دون البعض إلا لأمر يرجع إلى محدثها وهو الإرادة، فيقع الفصل بها بين الأمر والسؤال والتهديد، وبين الخبر عن ذلك، محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا وغيره من المحمدين، وعن الأوقات الثلاثة التي يقع فيها الفعل، ويفصل بها بين الخبر المطلق والأمر الوارد بلفظ الخبر.
ولأنه لا يعقل من قولنا خبر إلا ورود الصيغة المفيدة التي يحسن أن يقابل قائلها بالتصديق والتكذيب، فمن عقلها واردة على هذا الوجه عقل كونها خبرا، ومن لم يعقلها واردة عليه لم يعقلها خبرا، ولا يراعى سوى ما ذكرنا.
مسألة:[الكلام في الخبر بما يثبت الحكم له بكونه خبرا]
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وإنما ثبت للخبر الحكم بكونه خبرا عن شخص دون شخص كما أن المخبر مريد لكونه خبرا عنه دون غيره، وهذا قول أكثر شيوخنا المتكلمين، وهو مذهب السيدين المؤيد بالله وأبي طالب عليهما السلام، واختيار سيدنا شمس الدين.
قال رحمه الله تعالى: فأما أبو القاسم البلخي فإنه ذهب إلى أنه خبر لذاته.
وذهب الشيخ أبو الحسين البصري إلى أنه لا حكم للخبر بكونه خبرا فيحتاج إلى التعليل، بل المعقول من كون الصيغة خبرا عن شخص دون غيره هو أن الفاعل أوردها لغرض يختص ذلك الشخص دون غيره.
وعندنا أنه لا حكم للخبر بكونه خبرا.
والدليل عليه: ما قدمناه في المسألة الأولى.
Sayfa 164