Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
وثانيها: أنه كان يلزم إذا قلنا: زيد الظريف في الدار، أن يكون قولنا زيد الظريف خبرا؛ لأنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور وهو الظريف إلى أمر من الأمور وهو زيد، ومعلوم أنه ليس بخبر وإنما هو جزء الخبر.
وثالثها: أن قول القائل: لا ثاني لله عز وجل، هو خبر وليس هو إضافة أمر إلى أمر، فإن الوجود ليس بصفة عنده، ولا الثاني ذاتا فيكون قد أضيف الصفة إلى الذات، بل الخبر عن نفي الثاني خبر لا مخبر له.
وما ذكره في زيادات المعتمد فاسد بالوجه الأول والثالث، والأصل في هذا الباب: أنه لا لفظ أوضح من قولنا خبر فيحد به، وإنما يصح تحديده بالإضافة إلى حكمه فيقال: حد الخبر: هو الكلام المختص بحكم، الإختصاص به يصح فيه التصديق والتكذيب.
ومعنى هذا أنه يسوغ عند أهل اللغة أن يقال للمتكلم به صدقت أو كذبت، ولا تحظره اللغة ولا تمنع منه، بل تقضي بجوازه، هذا كما أنه لما كان لا لفظ أوضح من قولنا قادر، فيحد به صح تحديده بلا خلاف، فحكمه أن يقال في حد القادر: إنه المختص بصفة لكونه عليها يصح منه الفعل، ولم يكن هناك مانع.
والدليل على أن ما ذكرناه هو حد الخبر: أنه يكشف عن معناه على جهة المطابقة فلا يسبق إلى أفهام أهل اللغة من قولنا خبر سوى ذلك، ولذلك لا يسوغون لأحد أن يقابل شيئا من أقسام الكلام بتصديق ولا تكذيب سوى الخبر، فهذا ما انتهى إليه كلام شيخنا رحمه الله تعالى وتعليله.
واختيارنا في حد الخبر: أنه الكلام المفيد، الذي يحسن مقابلته بالتصديق والتكذيب، وما ذكره رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري مستقيم.
فأما ما اعترض به على حد قاضي القضاة ومن طابقه فيمكن أن يجاب عنه بما ذكره رحمه الله تعالى من أن الحد إنما يراد به الكشف والإبانة عن المحدود، ولا شك أنه لا يكشف عن معنى الخبر غير ما ذكروا.
Sayfa 162