Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
مسألة:[الكلام في عدم جواز نسخ الإجماع والنسخ به]
لا خلاف أن نسخ الإجماع لا يصح، ولا خلاف أن النسخ به لا يجوز، إلا ما يحكى فيه عن عيسى بن أبان أنه جوز وقوع النسخ بالإجماع.
والذي يدل على بطلان ما قاله: أن النسخ إنما يقع لمصلحة، ولا هداية للعباد إلى علم المصالح، فلم يقع النسخ بالإجماع.
أما أن النسخ لا يقع إلا لمصلحة، فقد تقدم الكلام فيه.
وأما أن العباد لا هداية لهم إلى علم مصالح التكليف: فلأنها غيوب ولا يعلم الغيب إلا الله، ولأن الأمة إذا أجمعت على نسخ حكم من الأحكام لم يخل إجماعها من أحد الوجهين: إما أن يكون صدر عن نص، أو عن قياس وإجتهاد.
فإن صدر عن قياس واجتهاد: فقد بينا أن النسخ بالقياس والإجتهاد لا يصح.
وإن صدر عن نص فهو كتاب الله أو سنته فالناسخ هو الكتاب والسنة فلا وجه لإضافة ذلك إلى الإجماع وإنما الإجماع طريق إلى علمنا به فبطل بما بينا ما ذهب إليه ابن أبان وصح ما قلناه.
مسألة:[الكلام في قول الصحابي بالنسخ]
إذا قال الصحابي نسخ كذا بكذا فالظاهر من مذهب العلماء كافة أنه لا يقلد.
وإنما الخلاف في قوله نسخ كذا مطلقا فحكى شيخنا رحمه الله عن الشيخين أبي الحسين وأبي عبدالله رحمهما الله تعالى أنه يقلد.
واختيارنا الأول والذي يدل على صحته: أن ظاهر قول الصحابي نسخ كذا مذهب له، ومذهب الصحابي ليس بحجة علينا، ولا دلالة لنا فلا يجب اتباعه في ذلك ، إلا بعد النظر وتعرف القصد فإن علمنا نسخه بدليل وإلا لم نقطع بغير دلالة.
ومثال المسألة: ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه سئل عن الصلوات الطيبات الزاكيات، فقال: (قد كان ذلك ثم نسخ) وكان يقول التحيات التي تروى عنه، وكذلك ما روي ((لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان، ولا الإملاجه والإملاجتان)) ثم روى أنه نسخ بما شاكله.
Sayfa 160