Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
وحكى شيخنا رحمه الله تعالى عن الشيخ أبي الحسين البصري أنه يجب أن ينظر في هذه الزيادة، فإن اقتضت زوال حكم شرعي على الشرائط المذكورة في حد النسخ، فهي نسخ، وإن لم تقتض ذلك لم تكن نسخا، وهذا الذي كان يعتمده رحمه الله تعالى.
ويحتج له: بأن الحد إذا دخله العكس والطرد دلا على صحته، فإذا أزالت الزيادة حكما شرعيا على تلك الشرائط قضي بأنها نسخ وإلا فسد الحد الذي قضت الدلالة بصحته، وذلك لا يجوز، وأبطل ما قال الشيخ أبو عبدالله من أن الزيادة إذا غيرت حال المزيد عليه كانت نسخا بأن حكم المزيد عليه قد يكون حكما عقليا فغير بالزيادة، ولا يكون نسخا مع ذلك.
ويبطل ما ذهب إليه الشيخان أبو علي وأبو هاشم من أن الزيادة لا تكون نسخا أصلا، بأنها قد تقتضي زوال حكم شرعي على الشرائط في النسخ، فيكون نسخا.
ويبطل ما ذكره القاضي من أن الزيادة إذا غيرت حال المزيد عليه في الإجزاء كانت نسخا، وإن لم تغير حال المزيد عليه في الإجزاء لم تكن نسخا، بأن الإجزاء حكم عقلي سواء كان المرجع به إلى الكفاية أو إلى سقوط القضاء، فلا يكون ما اقتضى زواله نسخا.
ولأن الزيادة قد تقتضي زوال حكم شرعي على الشرائط المتقدمة فيكون نسخا، وإن لم تغير حال المزيد عليه في الإجزاء كما ذكره القاضي في زيادة كفارة على الكفارات فإنه قضى بأن ذلك نسخ لاقتضائه زوال حكم شرعي، وإن لم يغير حال الكفارات الثلاث في الإجزاء فبان أنه لا عبرة بما ذكره الأول.
Sayfa 150