Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
وإنما يقع الخلاف في هذه المسألة بيننا وبين اليهود، فإنهم منعوا من ذلك، ثم اختلفوا؛ فمنهم من منع منه عقلا، ومنهم من منع منه سمعا، وقال: لولا قول موسى عليه السلام إن شريعته لا تنسخ لجوزته.
فأما الكلام مع من منع منه من جهة العقل فظاهر؛ لأنا نقول -وهم مجمعون على ذلك- إن الشرائع مصالح والمصالح يجوز اختلافها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والمكلفين، ونحن نعلم ذلك من جهة العقل، وأن تعبد الغني بخلاف تعبد الفقير، وتعبد الرجل بخلاف تعبد المرأة، وتعبد الطاهر بخلاف تعبد الحائض والجنب، والموسع عليه بخلاف تعبد المضطر، فإذا تقررت هذه الجملة لم يمتنع أن يعلم الله سبحانه أن هذا الفعل الذي أمر به مصلحة في وقت دون وقت، ولشخص دون شخص.
وأما قول من قال من جهال اليهود إن النسخ يدل على البدا، وذلك لا يجوز على الله، فظاهر البطلان؛ لأن البدا هو أن يأمر أحدنا خادمه مثلا في وقت معين، بفعل معين، على شرط معين، ثم ينهاه عن ذلك الفعل بعينه، في ذلك الوقت بعينه، فأما إذا نهاه عن مثل ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت لم يكن بدا، أو نهى غير ذلك الشخص لم يكن بدا أيضا، وموضع استقصاء الكلام في هذه الجملة هو أصول الدين(1)، وفيما ذكرناه كفاية بحمد الله تعالى.
فأما الكلام عليهم فيما تعلقوا به من كلام موسى عليه السلام، فنقول لهم: ذلك غير صحيح وهم لا يجدون سبيلا إلى تصحيحه.
Sayfa 143