Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
ومنهم من ذهب إلى أنه ليس بمجمل وأنه يصح التعلق بظاهره وهو المروي عن جماعة من الحنفية وأكثر الشافعية، وعن الشيخين أبي علي وأبي هاشم والقاضي، وهو الذي كان شيخنا رحمه الله يعتمده، وهو الذي نختاره.
والذي يدل على صحته، وجهان:
أحدهما: إجماع الصحابة على الإحتجاج بما هذا حاله، فلو كان مجملا لما صح الإستدلال به.
والثاني: أن ما هذا حاله يفيد في العرف التحليل والتحريم، وقد بينا أن الحكم للعرف؛ لأنه ناقل، وذلك ظاهر؛ لأنه إذا قال : أحللت لك هذا الطعام فإن العرف يقضي بإباحة أكله، وكذلك إذا قال: حرمت عليك هذا، قضى بتحريم أكله، وإذا قال: حرمت عليك هذا الشراب أفاد تحريم شربه، وكذلك تحليله، والأمر وغيره في ذلك سواء، كذلك إذا قال هذه الإمرأة محرمة عليك أفاد ما هو المفهوم في العرف من النكاح وما يتبعه من الإستمتاع، وكذلك إذا قال هذه الدار محرمة عليك، أفاد من قبل العرف تحريم السكنى وتوابعه، ومنه قوله تعالى: {إنها محرمة عليهم أربعين سنة} [المائدة:26].
وقولهم: إن التحريم إذا تعلق بالعين لم يجز حمله على العين لوجهين:
أحدهما: أن العين موجودة والأمر بالموجود لا يصح.
وثانيهما: أنها من أفعال الله سبحانه وهو لا يتعلق بمقدورنا ولا يجوز حمله على الأحكام؛ لأنها كثيرة وغير مذكورة في ظاهره، فليس بعضها أولى من البعض، ولا يصح الحمل على جميعها؛ لأنه شرط لا لفظ في الظاهر يشمله، وقد أتى على هذا القول ما قدمناه فلا وجه لإعادته.
Sayfa 131