Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Seçkin Seçim Usulü Fıkıh
Mansur Abdullah d. 614 AHصفوة الاختيار في أصول الفقه
Türler
والذي يدل على صحته(1): أن تعليقه بالشرط لو لم يفد قصره لخرج الشرط عن الفائدة، ولما كان لذكره معنى؛ لأنه إنما وضع في اللغة ليتميز المشروط عن غيره وإذا كان وغيره سواء في أنه لا يقصر لم يكن لتعليقه بالشرط معنى.
ومثال المسألة: قوله سبحانه: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء:23]، فلو لم يجب قصره لم يكن له فائدة، وكذلك قول القائل: إن دخل زيد الدار فأعطوه دينارا؛ فإنه يدل على نفي الإعطاء إذا عدم الدخول.
فإن قيل: وما المانع من جواز ذلك بدليل أنه إذا قال وإن لم يدخل فأعطوه أيضا دينارا لم يعد مناقضا.
قلنا: إنه وإن لم يعد مناقضا عد عابثا لتعري الشرط عن الفائدة، والحال هذه، ومثل ذلك لا يكون في الخطاب الشرعي الشريف.
Sayfa 129