Sabeel al-Muhtadeen ila Sharh al-Arba'een al-Nawawiyyah

Khaldoun Naguib d. Unknown
85

Sabeel al-Muhtadeen ila Sharh al-Arba'een al-Nawawiyyah

سبيل المهتدين إلى شرح الأربعين النووية

Yayıncı

الدار العالمية للنشر - القاهرة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ م

Yayın Yeri

جاكرتا

Türler

الحُكْمَ المَذْكُورَ بِدْعَةٌ صَحَّتِ المُقَدِّمَتَانِ وَأَنْتَجَتَا المَطْلُوبَ، وَالمُرَادُ بِقَولِهِ: «كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» مَا أُحْدِثَ وَلَا دَلِيلَ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِطَرِيقٍ خَاصٍّ وَلَا عَامٍّ" (^١). - الفَائِدَة الثَّانِيَة: لَا يَصِحُّ تَصْنِيفُ المَنْهِيَّاتِ ضِمْنَ البِدَعِ المُحَرَّمَةِ! وَذَلِكَ مِنْ أَوجُهٍ: ١ - أَنَّ مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى النَّهْي عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ بِذَلِكَ فَقَط دُونَ أَنْ يَكُونَ مُبْتَدَعًا أَو غَيرَ مُبْتَدَعٍ. ٢ - أَنَّ البِدَعَ تَطْرَأُ عَلَى مَا يُتَعَبَّدُ بِهِ، وَعَلَيهِ فَلَا يَصِحُّ إِدْرَاجُ أُمُورِ العَادَاتِ -مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَو لَمْ يُنْهَ- فِي هَذَا البَابِ كُلِّهِ. ٣ - أَنَّ البِدْعَةَ مُصْطَلَحٌ شَرْعِيٌّ فِي غَالِبِ النُّصُوصِ وَرَدَ عَلَى الذَّمِّ؛ وَعَلَيهِ فَلَا يَصِحُّ تَصْنِيفُ البِدَعِ إِلَى أَصْنَافٍ مُحَرَّمَةٍ وَغَيرِ مُحَرَّمَةٍ (^٢)! قَالَ الحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ ﵀ تَحْتَ بَابِ البُخَارِيِّ (كِتَابُ الاعْتِصَامِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي العِلْمِ وَالغُلُوِّ فِي الدِّينِ وَالبِدَعِ): " وَأَمَّا البِدَعُ: فَهِيَ جَمْعُ بِدْعَةٍ، وَهِيَ كُلُّ شَيءٍ لَيسَ لَهُ مِثَالٌ تَقَدَّمَ، فَيَشْمَلُ لُغَةً مَا يُحْمَدُ وَيُذَمُّ، وَيَخْتَصُّ فِي عُرْفِ أَهْلِ الشَّرْعِ بِمَا يُذَمُّ، وَإِنْ وَرَدَتْ فِي المَحْمُودِ فَعَلَى مَعْنَاهَا اللُّغَوِيِّ" (^٣). - الفَائِدَة الثَّالِثَة: قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: أُصُولُ البِدَعِ أَرْبَعَةُ طَوَائِفَ؛ وَسَائِرُ الثِّنْتَينِ وَالسَّبْعِينَ فِرْقَةً عَنْ هَؤُلَاءِ تَفَرَّقُوا، وَهُمُ: الخَوَارِجُ، وَالرَّوَافِضُ، وَالقَدَرِيَّةُ،

(^١) فَتْحُ البَارِي (١٣/ ٢٥٤). (^٢) وَسَيَاتِي فِي المُلْحَقِ التَّالِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَزِيدُ بَيَانٍ مِنْ كَلَامِ الإِمَامِ الشَّاطِبِيِّ ﵀ فِي ذَلِكَ. (^٣) فَتْحُ البَارِي (١٣/ ٢٧٨).

1 / 86