477

Meselelerin Başlıkları

رؤوس المسائل للزمخشري

Soruşturmacı

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Bölgeler
Türkmenistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الحد إنما يجب في الزنا، كونه حرامًا، والحرمة في اللواطة أكثر، فإيجاب الحد في باب الزنا دليل على إيجاب الحد في اللواطة (١)؛ لأن الخلاف وقع: في حد الزنا، هل يشرع في اللواطة؛ أما أبوحنيفة فيوجب القتل إذا رأى الإمام المصلحة (٢) فيه، وأما حد الزنا لا يقام، لتعذر الاستدلال.
مسألة: ٣٥٢ - استأجر امرأة فزنا
إذا استأجر امرأة ليزني بها، أو عقد عليها عقد إجارة، ليعمل عليها عملًا، فزنا بها. عندنا: لا يلزمه الحد (٣)، وعند الشافعي: يلزمه الحد (٤).
دليلنا في المسألة: "ما روي أن امرأة استسقت من الراعي لبنًا، فأبى أن يسقيها ما لم تمكن من نفسها، فمكنت من نفسها، فرفع ذلك إلى عمر ﵁، فقال: ذلك مهرها" (٥)،

(١) واستدل الشيرازي من النقل بحديث أبي موسى الأشعري ﵁، أن النَّبِيّ ﷺ قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ... " أخرجه البيهقي في سننه، وفي المسند: محمد بن عبد الرحمن، "وهو متروك الحديث وكان يكذب ويفتعل الحديث"، كما نقل ابن التركماني عن ابن أبي حاتم.
انظر: السنن الكبرى، مع الجوهر النقي ٨/ ٢٣٣.
(٢) ونقل البابرتي عن الزيادات بأن "الرأي فيه إلى الإمام إن شاء قتله، وإن اعتاد ذلك، وإن شاء ضربه وحبسه". العناية ٥/ ٢٦٣، مع فتح القدير.
(٣) ذكر المؤلف هنا صورتين للمسألة، فالصورة الأولى صحيحة كا ذكرها عند أبي حنيفة ﵀، وأما الصورة الثانية فلا تصح بل يقام عليه الحد، كما قال السرخسي وغيره: "لو استأجر أمة لتخدمه أو استعارها، فزنى بها، فعليه الحد، في الوجهين من جميعًا، لانعدام شبهة الاشتباه، فإن ملك المنفعة لا يتعدى إلى ملك الحل بحال".
انظر: المبسوط ٩/ ٥٨، ٦١؛ البدائع ٩/ ٤١٥٧؛ شرح فتح القدير ٥/ ٢٦٢.
(٤) انظر: المهذب ٢/ ٢٦٩، ص ١٣٢.
(٥) لم أجد في قول عمر ﵁ الجزء الأخير: "فقال: ذلك مهرها"، وهو الشاهد من الأثر كما أراده المؤلف، واستدل به أيضًا السرخسي ولم يذكر اللفظ الأخير، والذي رواه عبد الرزاق =

1 / 487